الأصلي و العائد واختار شيخنا الأصلي لأن و الديهما لو كانا حيين لأشتركا في العائد فكذا و لدهما .
ولو قال أولادي ثم أولادهم الذكور و الإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم و ترك و لدا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الاولى و ترك بنتا فماتت ولها أولاد فقال شيخنا ما استحقته قبل موتها هم و يتوجه لا م 12 .
و لو قال و من مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم و عقبهم عم من لم يعقب و من أعقب ثم انقطع عقبه لأنه لا يقصد غيره واللفظ يحتمله فوجب الحمل عليه قطعا ذكره شيخنا و يتوجه نفوذ حكم بخلافه ولو وقف على من عادته حضور الدرس أو المسجد أو المبيت فيه و نحوه ذلك فقد قيل للقاضي في اعتبار العادة في الحيض لو كانت العادة معتبرة في ذلك لوجب أن لا يكفي تكرره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + آخر عن ولد أنتقل نصيب أبيه الأصلي الى ولده وأما ما عاد الى أبيه من نصيب أخيه فهل يستحقه هذا الولد لأنه قد صار من نصيبه أم لا يستحقه الولد بل يستحقه بقية الطبقة لأن أباه إنما استحقه بمساواته للميت في الدرجة و ابنه ليس بمساو للميت في الدرجة فلا يستحقه و نصيب أبيه هو ما أستحقه أبوه بالإحالة دون هذا العائد هذا فيه وجهان حكاهما أبو العباس رضي الله عنه ورجح الثاني كما أشار اليه المصنف لما ذكرنا و الله أعلم .
مسألة 12 قوله و إن قال أولادي ثم أولادهم الذكور و الإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم و عقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم و ترك ولدا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الاولى و ترك بنتا فمات و لها أولاد فقال شيخنا ما استحققه قبل موتها لهم و يتوجه لا أنتهى .
قلت الذي يظهر ما وجهه المصنف و أن أولادها لا يستحقون شيئا لأن الواقف لم يعط من و لد الظهر و البطن الا الأولاد وأولاد الأولاد ثم خص اولاد أولا الظهر بعدهما بالوقف و أولاد هذه البنت ليست من اولاد الظهر وهي من الطبقة الثانية و قوله على أن من مات منهم و ترك ولدا و أن سفل نصيبه فنصيبه له يعني أن من كان من أهل الوقف المذكور أولا وأولادها ليسوا منهم و الله أعلم