مرتين و لا أكثر لأنه لا يحصل بهذا القدر عادة الا ترى أن من بات في الجامع ليلتين لا يقال إن العادة بيتوته في الجامع .
و إذا حضر مجلس الفقه مرتين لا يقال أن عادته حضور مجلس الفقه و كونه مأخوذا من العود لا يوجب اعتبار الاشقتاق فيه و إن كان مشتقا منه كما أن الدابة مشتقة من قولهم دب على الأرض يدب و لا يجوز أن يقال و لا يجوز أن يقال كل ما دب على الأرض يسمى دابة فقال القاضي قد ثبت أن العادة مأخوذة من المعاودة و هذا المعنى يوجد بالمرتين و أما من بات بمسجد دفعتين فإنه يقال بأن معنى العادة و جد في حقه وهو المعاودة الا أنه لم يطلق عليه ذلك لأنه غلب عليه ما هو أظهر منه وهو البيتوتة في غيره وفي مسألتنا قد أجمعنا على أعتبار هذه العادة الثانية دون ما قبلها فكان الاعتبار بالمعاودة لوجود معنى الاسم فيه أولى و كذلك أيضا قولهم دابة لكل ما دب لكن غلب على بعض الحيوان فتركنا الاشتقاق لأجله .
ولو وقف على ولده فلان و فلان و سكت عن الثالث و على ولده منع الثالث و قال القاضي لا و نقله حرب و كذا و لدي فلان وفلان ثم الفقراء هل يشمل ولد ولده .
و قيل يشمله و إن تعقب شرط جملا عاد الى الكل و في المغني وجهان في أنت حرام و الله لا أكلمك إن شاء الله واستثناء كشرط في المنصوص و قيل و الجمل من جنس و كذا مخصص من صفة و عطف بيان و توكيد و بدل و نحوه و الجار و المجرور نحو على أنه و بشرط نحوه كشرط لتعلقه بفعل لا باسم و عموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو وفاء ثم قاله شيخنا و ذلك لما تقدم ذكره ابن عقيل و غيره .
و قرابته ولده وولد أبيه وجده وجد أبيه و عنه و أكثر الى الأب الأدنى و عنه ثلاثة آباء و عنه يختص منهم من يصله نقله ابن هانئ و غيره و صححه القاضي و جماعة و نقل صالح إن و صل أغنياءهم أعطوا و الا الفقراء أولى و أخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام و قيل و كذا قرابة أمه و عنه إن وصلهم شملهم و الا فلا و مثله قرابة قرابة غيره أو الفقهاء و يصل بعضهم ذكره