.
فالحاكم كما لو يذكر الشرط وإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه من غير ولدرجته فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه و إن كانوا من أهل الوقف فيه أحتمالات م 11 .
و لاشي لمن لا يستحق بحال و قوله من مات عن ولد فنصيبه لولده يشمل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 10 قوله و إن قال على أن نصيب الميت من غير ولد لدرجته والوقف مشترك بين البطون فهل هو لأهل الوقف أو لبطن منهم فيه أحتمالان انتهى و أطلقهما في المغني و الشرح و الفائق و الحاوي الصغير و غيرهم .
أحدهما يكون لأهل الوقف كلهم فوجود هذا الشرط كعدمه .
و الوجه الثاني يختص به البطن الذي هو منهم فيستوي فيه اخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه لأنهم في القرب سواء قدمه الناظم قلت و هو الصواب حتى يبقى لهذا الشرط فائدة و الله أعلم .
مسألة 11 قوله و إن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه عن غير و لد لدرجته فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه و إن كانوا من أهل الوقف فيه أحتمالان أنتهى و أطلقها في المغني و الشرح و الحاوي الصغير و الفائق و غيرهم .
أحدها يعود نصيبه الى أهل الوقف كلهم و إن كان بطونا و حكم به التقي سليمان وهو الصواب .
و القول الثاني يختص به أهل بطنه سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوة مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين فمات أحد الابنين و ترك أخاه و ابن عمه وعمه و ابنا لعمه الحي فيكون نصيبه بين أخيه و ابن عمه الميت و ابن عمه الحي و لا يستحق العم الحي شيئا .
والقول الثالث يختص به أهل بطنه من أهل الوقف المنتاولين له في الحال فعلى هذا يكون لأبن أخيه و ابن عمه الذي مات أبوه و لا شئ لعمه الحي و لا لولده .
فائدة صورة النصيب العائد و الأصلي إذا و قف على أولاده ثم على أولادهم ابدا على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده و من مات عن عيره و لد فنصيبه لمن في درجته ثم مات بعض أولاده عن غير ولد فانتقل نصيبه الى من في درجته من إخوته ثم مات ولد