مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمام و بني فلان لذكورهم نص عليه فإن كانوا قبيلة شمل النساء و لا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم لأنه ليس منهم حقيقة كما أن المنعم ليس عصبة المعتق و المجوسي ليس بأهل كتاب حقيقة فلا يشملها الإطلاق و كما لو وصى لأنسابه لم يشمل المرضع و المرتضع .
فالأحكام قد تلحق و إن لم تلتحق بالحقيقة ذكره ابن عقيل و غيره ولو قال أولادي ثم أولادهم ثم الفقراء فترتيب جملة وقيل أفراد و في الانتصار إذا قوبل جمع بجمع اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابلة لغة فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم يستحق أبوه .
قاله شيخنا و من ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن ولده أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الائمة ولم يدر ما يقول و لهذا لو اتبعت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم ع و لا فرق قاله شيخنا .
و قول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه و ما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا تكثيرا للفائدة ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة و لأنه بعد موته لا يستحقه و لأنه المفهوم عند العامة الشارطين و يقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو و أبوه من الجد و لأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود المانع إلي ولده و لكن هنا هل يعتبر موت الوالد .
يتوجه الخلاف و إن لم يتناول الا ما أستحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب و قد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم فعلى قول شيخنا إن قال بطنا بعد بطن و نحوه فترتيب جملة مع أنه محتمل فإن زاد على أنه أن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده و له ولد ثم مات الأب عن اولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد .
و قال أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد شيئا هذه المسألة فيها نزاع و الأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل الى ولده ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة و أن على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته و الوقف مشترك بين البطون فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب فيه أحتمالان م 10 فإن لم يوجد في درجته أحد