و نحوه و قيل يشمل ولد بناته ولو كان ولد فلان قبيلة أو قال أولادي و أولادهم فلا ترتيب و سأله ابن هانئ عمن وقف شيئا فقال شيئا هذا لفلان حياته ولولده .
قال هو له حياته فإذا مات فلولده ولو قال ولدي فإذا انقرض ولده فالفقراء شمله و قيل لا ولو وقف على ولد ولده أو نسله أو ذريته أو عقبه و لا قرينة لم يشمل و لد بناته .
أختاره الأكثر كمن ينتسب إلي و عنه بلى و عنه إن لم يقل لصلبي و قيل إن قاله شمل و لد بنته لصلبه فقط وعنه يشملهم غير ولد ولده و في التبصرة يشمل في الذرية و أن الخلاف في ولده ولده و تجدد حق حمل بانفصاله من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي قطع به في المغني و نقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد قطع به في المبهج .
و في المستوعب يستحق قبل حصاده و عند شيخنا الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح و يشبه الحمل أن قدم الى ثغر موقوف عليه أو خرج منه إلي بلد موقوف عليه فيه نقله يعقوب و قياسه من نزل في مدرسة ونحوه و اختار شيخنا يستحق بحصته من مغله و إن من جعله كالولد فقد أخطأ .
و أن لورثة إمام مسجد عمله أجرة عمله في أرضه كما لو كان الفلاح غيره ولهم من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + و القواعد الفقهية و غيرهم .
المسألة الثانية 9 حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول و لد بنيه الموجودين و من سيوجد بعد الوصية وقبل موت الموصي حكم ما تقدم في التي قبلها خلاف و مذهبا .
تنبيه قد يقال شملت الرواية التي ذكرها بقوله و عنه و من سيوجد له من الأولاد بعد الوقف و فيه روايتان أحدهما يشمله فيستحق مع من كان موجودا أختاره ابن أبي موسى و أفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي و ابن عقيل .
و الرواية الثانية لا يدخل معهم قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير والنظم وهو ظاهر ما قدمه المصنف إن قلنا شمله كلامه وهو الظاهر