وفيه وجه ذكره القاضي قد يعرى عن فائدة فاعتبر لفظه .
وفي الأحكام السلطانية يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم او سلطنة او كتاب قديم يقع في النفس صحته .
ولو وقف على ولده او ولد غيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى نص عليه ويأتي في الهبة وفي شموله ولد بنيه الموجود وعنه ومن سيوجد وفي وصية قبل موت موص روايتان .
والأصح مرتبا كبطنا بعد بطن او الأقرب فالأقرب او الأول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 و 9 قوله ولو وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى نص عليه و في شموله و لد بنيه الموجود و عنه ومن سيوجد وفي وصية قبل موت الموصي روايتان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 8 هل يشمل و لد بنيه إذا و قف على و لده أو ولد غيره أم لا أطلق الروايتين و أطلقهما في المقنع .
أحدهما يشمله و هو الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي و يوسف ابن موسى و محمد بن عبد الله المنادي قال الحارثي المذهب دخولهم قال الناظم وهو أولى و جزم به في الوجيز غيره و اختاره الخلال و أبو بكر عبد العزيز و ابن أبي موسى و القاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه و الشيرازي وغيرهم و قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح الحارثي و ابن رزين و الفائق و القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة و الخمسين بعد المائة و غيرهم و إليه ميل الشيخ في المغني و الشارح .
و الرواية الثانية لا يدخلون قال الشيخ الموفق في باب الوصايا و القاضي و ابن عقيل لا يدخلون بدون قرينة قال الشيخ أيضا و الشارح أختاره القاضي و أصحابه .
تنبيه قدم المصنف هنا أنه يشمل من سيوجد و هو إحدى الروايتين و قدمه في الرعايتين والفائق و قالا نص عليه و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية و هي التي أخرها يشمله أيضا و هي الصحيحة نص عليها في رواية المروذي ويوسف وبن موسى وابن المنادي كما تقدم قال الحارثي هذا المذهب قال الناظم هذا أولى و جزم به في الوجيز و غيره و قدمه الحارثي في شرح ابن منجا