في الأصح نوى تملكه آو كتمه آو لا وليس خوفه آن خوفه آن يأخذها سلطان جائر آو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها فان آخر لم يملكها إلا بعده ذكره آبو الخطاب وابن الزاغوني ومرادهم والله اعلم انه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ولهذا جزم بانه يملكها بعده وقد ذكروا آن خوفه على نفسه آو ماله عذر في ترك الواجب .
وقال آبو الوفاء تبقى بيده فإذا وجد آمنا عرفها حولا ولا يعرف مالا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر وقال ابن الجوزي همته كتمرة وكسرة وشسع قال في التبصرة وصدقته به أولى وله آخذه والانتفاع به نص عليه وعنه يلزمه تعريفه وقيل مدة يظن طلب ربه له وقيل دون نصاب سرقة وقيل دون قيراط ولا يلزمه دفع بدله خلاف للتبصرة وكلامهم فيه يحتمل وجهين وقيل لاحمد في التمرة يجدها آو يلقيها عصفورا يأكلها قال لا قال ايطعمها صبيا آو يتصدق قال لا يعرض لها نقله آبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق وينتفع بكلب مباح وقيل يعرفه سنة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الأولى إذا آخر التعريف عن الحول الأول ثم عرفها فهل يملكها آم لا أطلق فيه الخلاف واطلقه في المغنى والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم .
أحدهما يسقط التعريف ولا يملكها به قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين .
والوجه الثاني يملكها بهذا التعريف .
المسألة الثانية إذا ضاعت اللقطة من الملتقط الأول ووجدها آخر فعرفها مع علمه بالأول ولم يعلمه آو اعلمه بها وقصد بتعريفها لنفسه وعرفها فهل يملكها بتعريفها أم لا أطلق الخلاف واطلقه في المغنى والشرح والفائق أحدهما يملكها قدمها ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني يملكها قدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا يملكها قال الشيخ والشارح ويشبه هذا من تحجر مواتا إذا سبقه غيره إلى ما تحجره فأحياه بغير أذنه انتهى قلت قد اطلق المصنف الخلاف في هذه المسأله وتقدم تصحيحها في الباب الذي قبله