وله تضمين الدافع بلا حاكم ويتعين بدفع بدله إلى واصفه ويرجع عليه في الأول ما لم يقر له بملكه ولو وصفه اثنان فقيل يقسم وقيل يحلف من قرع ( م ) ومتى وصفه بعد اخذ الأول فلا شيء للثاني .
وقال أبو يعلى الصغير إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج فان رجحنا به رجحنا هنا ويأخذ اللقطة ربها بزيادتها قبل ملكها ولا يضمن ملتقط إذن نقصها ولا هي إن تلفت أو ضاعت نص عليه كأمانة والمنفصلة له بعده في الأصح .
وفي الترغيب روايتان ويضمن قيمة اللقطة يوم عرف ربها وقيل يوم تصرفه وقيل يوم غرم بدلها وعنه لا يضمن قيمتها بعد ملكها وقيل ولا يردها ومؤنة الرد على ربها ذكره في التعليق والانتصار لتبرعه .
ومعناه في منتهى الغاية في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن وفي الترغيب والرعاية عليه وضمانها بموته كوديعة وقيل به بعد الحول ووارثه كهو ومن اخذ متاعه وترك بدله فلقطه وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو بإذن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله ولو وصفه اثنان فقيل يقسم وقيل يحلف من قرع انتهى وأطلقهما في المذهب والمقنع والفائق والقواعد في القاعدة الستين بعد المائة وهي الأخيرة .
أحدهما يقسم بينهما صححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين وغيرهم .
والوجه الثاني يقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذهما وهذا الصحيح قال الحارثي والمذهب القرعة نص عليه وذكره المصنف في كتابه وبه جزم القاضي وابن عقيل كما لو تداعيا الوديعة قال الشارح وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما انتهى .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمغنى وصححه وقدمه ابن رزين في شرحه وقال هذا أقيس وهو الصواب