عمل يومه في معدن ثم انصرف فجاء غيره من الغد ليعمل فيه لم يملك منعه .
قال أحمد في حوانيت السوق يستأذن إلا من فتح بابه وجلس للتجارة ومن سبق إلى معدن مباح أو منبوذ رغبة عنه أو وجد عنبرة على الساحل فهو أحق بما أخذه وإن سبق اثنان اقترعا وقيل يقدم الإمام وقيل بقسمة معدن وهو الأصح في منبوذ وكذا إلى الطريق وجزم الآدمي البغدادي بالقسمة ولمن في أعلى ماء مباح السقي إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه نص عليه وإن كانت أرضه مستقلة سدها إذا سقى حتى يصعد إلى الثاني قاله في الترغيب ويقدم أحد مستوين بقرعة بقدر حقه وفي المنع من إحياء موات أقرب إلى أول الماء وجهان ( 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
هذا الكلام معطوف على القول الذي قبله و هو قوله و قيل إن أخذه لتجارة هايأ الأمام بينهما إلا أنه ابتداء مسألة يعني أن لبعض الأصحاب طريقة و هي إن أخذ لتجارة هايأ الأمام بينهما و إن أخذ لحاجة فأربعه أقوال المهايأة والقرعة و تقديم من يري و القسمة قال القاضي إن أخذ للتجارة هايأالإمام بينهما باليوم او الساعة بحسب ما يرى و أن كان للحاجة فاحتمالات أحدهما القرعة .
و الثاني ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم .
و الثالث يقدم من يراه أحوج و أولى أنتهى .
و قال في الرعاية الكبرى و إن سبق أحدهما قدم فأن أخذ فوق حاجته منع و قيل لا و قيل إن أخذ لتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه المهايأة و القرعة و تقديم من يراه الإمام و أن ينصب من يأخذه و يقسمه بينهما أنتهى .
و هذه أوجه المصنف و كذا قال في الكافي و غيره فالمصنف منها نصب الإمام و هو أنه من أخذ فوق حاجته يمنع و لكن تصحح على هذه الطريقة أحد الأوجه و الصواب منها الإمام من يأخذه و يقسمه بيها و هو اعدل الأقوال و الله اعلم .
مسألة 10 قوله وفي المنع من أحياء موات أقرب إلي أول الماء وجهان أنتهى