و قيل في معدن من أخذ فوق حاجته منع و قيل لا و قيل إن أخذه لتجارة هايأ إمام بينهما و لحاجة المهايأة و القرعة و تقديم من يرى و القسمة ( م 9 ) و في النصيحة من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ظاهر ما جزم به في المنور قال الحارثي و هو اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع أنتهى .
و الوجه الثاني يزال قال الحارثي و هو أظهرهما عندهم قال في الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير منع في الأصح قال في القواعد و هو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حرب و قدمه في الهدية و المستوعب و التلخيص و الرعاية الكبرى و شرح ابن رزين و غيرهم و هو الصحيح و الصواب .
المسألة الثانية 8 إذا طال مقام السابق الى معدن فهل يزال أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب و المغني و المقنع و الكافي و المحرر و الشرح و الرعاية الكبرى و شرح ابن منجا و الفائق وغيرهم .
أحدهما لا يمنع و لا يزال وهو الصحيح قال في المستوعب و التلخيص و الصحيح أنه لا يمنع ما دام أخذا قال الحارثي أصحهما لا يمنع و صححه في التصحيح و النظم و غيرهم و جزم به في الوجيز و غيره .
و الوجه الثاني يمنع قدمه في الهداية والرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و هو الصواب و جزم به في الخلاصة و قيل يمنع مع ضيق المكان قال الحارثي قطع به أبن عقيل قلت و غير أبن عقل و ليس هذا داخلا في محل الخلاف و الله اعلم .
تنبيه كثير من الأصحاب جعلوا حكم هذه المسألة و التي قبلها حكما واحدا وهو الذي قدمه المصنف و صرح به صاحب المستوعب و ابن منجا في شرحه و غيرهما و قيل يزال من المعدن دون الجلوس وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا .
قلت و يتوجه العكس وهو ظاهر كلامه في المستوعب و التلخيص على ما تقدم فصححا أنه لا يمنع من المعدن و قدما أنه يمنع من إطالة الجلوس و قدم في الرعاية الكبرى أنه يمنع من إطالة الجلوس و أطلق الخلاف من منعه من الإطالة في المعدن و الله أعلم .
مسألة 9 قوله و لحاجة المهايأة و القرعة و تقديم من يرى و القسمة أنتهى