.
ولا يسقي قبلهم ومن سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص لأنه لصاحبها نص على الكل .
وقال أبو بكر إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض فليس له منعه يعني على رواية حنبل وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع صاحبه فإن أجاب وإلا أجبره السلطان نقل المروذي في نهر لضياع أكره الأشجار عليه .
ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك للبقية أخذ حقهم ونقل مثنى من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على من يسد عنه فأجازه بقدر حاجتي ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها وقيل لا كعبد وترك متاع عجزا فرجع بنفقة وأجرة متاع في المنصوص وفي إلقائه خوف غرق وجهان ( م 11 ) والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + و أطلقها في المغني و الشرح و الفائق غيرهم أحدهما ليس لهم منعه من ذلك و قال الحارثي و هو أظهر و جزم به في الكافي و غيره و قدمة أبن رزين في شرحه و غيره و الوجه الثاني لهم منعه قال الحارثي و هو المفهوم من إيراد المقنع انتهى .
مسألة 11 قوله و من ترك دابة بمهلكة أو فلات لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها وقيل لا كعبد و ترك متاع عجزا فيرجع بنفقة و أجرة متاع في المنصوص و في إلقائه خوف غرق وجهان انتهى .
يعنى إذا ألقى متاعه في البحر خوفا من الغرق فهل ملكه باق عليه فلا يملكه عليه أم لا .
أطلق فيه الخلاف وأطلقهما في الحاوي الصغير .
أحدهما ملكه باق عليه فلا يملكه من أخذه قال أحمد نص أحمد في المتاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الفراق باق على ملكه أنتهى