إلى من شاءوا قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف يخرج منه و لهذا عوض عمر جريرا البجلي لما رجع فيما أقطعه .
و قيل لشيخنا إن أطلق و لي الأمر من المصالح من وقف عليها أو غيره سكن زواية و أطلق لها ما تحتاج اليه هي و الفقراء فقال إن استحق تناوله لحاجته مع دينه أو لمنفعة عامة ونحوه جاز و لم يجز مخالفته ولا طلبه بأجرة في الماضي و المستقبل و له إقطاع جلوس في طريق ورحبة متسعة ما لم يضر بالناس و يكون أحق بجلوسها ما لم يعد فيه .
و يحرم ما يضيق على المارة و لو بعوض و مع عدم إقطاع للسابق الجلوس على الأصح ما بقي قماشه و عنه الى الليل و في افتقاره الى إذن وجهان ( م 6 ) و له التظليل بغير بناء كبارية و نحوها فإن طال مقامه أو مقام سابق الى معدن ففي إزالته وجهان ( م 7 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله و يحرم ما يضيق على المارة ولو بعوض و مع عدم إقطاع للسابق الجلوس على الأصح ما بقي قماشه و عنه الى الليل وفي افتقاره الى إذن وجهان أنتهى .
أحدهما لا يفتقر الى إذن وهو الصحيح و هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في القواعد هذا قول الأكثر قال الحارثي هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به في الرعاية الكبرى .
و الوجه الثاني يفتقر الى إذن و هو رواية حكاها في الأحكام السلطانية نقله عنه في القاعدة الثامنة و الثمانين .
مسألة ( 7 8 ) قوله وله التظليل بغير بناء كبارية و نحوها فإن طال مقامه أو مقام سابق الى معدن ففي إزالته وجهان أنتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 7 إذا طال مقامه في الجلوس فهل يزال أم لا أطلق الخلاف فيه و أطلقه في المذهب و الكافي والمقنع و المغني و المحرر و الشرح و شرح أبن منجا و الفائق و غيرهم .
أحدهما لا يزال صححه في التصحيح و النظم و جزم به في الوجيز و هو