.
و يتوجه مثله في نزوله عن وظيفة لزيد هل يتقرر غيره و قال شيخنا فيمن نزل عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له و يولي من إليه الولاية من يسحق التولية شرعا و من أخذ مما حماه إمام عزر ( ش ) في ظاهر كلامهم لمخالفت و له نظائر ولم يذكروا ضمانا فظاهره لا ضمان ( وش ) لبقاء إباحته و إنما عزر للمخالفة و ما أقطاعه إمام لمن يحييه كمتحجر و يسمى تملكا و لمآله إليه وله إقطاع غير موات تمليكا و انتفاعا للمصلحة و اللإمام أن يحمي مواتا لدابة يحفظها أو غاز و ضعيف ما لم يضيق و لإمام غيره نقضه كهو و قيل لا كما حماه النبي صلى الله عليه وسلم و في ملكه بأحياء وجهان ( م 5 ) .
و يتوجه في بعض الأطلاقات الخلاف و نقل حرب القطائع جائز و قال له المروذي قال مالك لا بأس بقطائع الأمراء فأنكره شديدا و قال تزعم أنه لا بأس بقطائعهم و نقل يعقوب قطائع الشام و الجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء و نقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاءوا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في الوجيز و غيره و هو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية .
و الوجه الثاني يملكه أختاره القاضي و ابن عقيل قال الناظم و هو بعيد .
تنبيه قوله قبل مدة المهملة يحتمل أن يكون هنا نقص و تقديرة قبل فراغ أو مضي مدة المهلة و لابد من ذلك على هذا الاحتمال حتى يغاير قول الشيخ و قال شيخنا في حواشيه و الذي يظهر أنه قبل مدة المهلة من القول فيكون هذا قولا و ما ذكره الشيخ قولا ومدة منصوب على الظرف فعلى هذا يكون قد أطلق الخلاف و المذهب غير قول الشيخ و على الأول يكون قدم حكما .
مسألة 5 قوله و للإمام أن يحمي مواتا و لإمام غيره نقضه كهو و قيل لا كما حماه النبي صلى الله عليه وسلم و في ملكه بإحياء وجهان أنتهى و أطلقهما في المغني و الرعاية .
أحدهما يملكه وهو الصحيح قطع به في الكافي و غيره و صححه في الفائق و غيره قال الشارح و هو أولى .
والوجه الثاني لا يملكه بالإحياء