محييه و يقر بيده بخراجه كذمي أحياه و عنه على ذمي أحيا غير عنوه عشر ثمره وزرعه و في ملك مسلم به موات الحرم و عرفة وجهان ( م 3 ) .
و من تحجر مواتا كحفر بئر لم يصل ماؤها نقله حرب أو سقى شجر مباح و إصلاحه ولم يركبه أو أقطع له لم يملكه و هو و وراثه أو من ينقله إليه أحق به و لا يبيعه و قيل يجوز و إن ترك الأحياء أمر به أو تركه و يمهل بطلبه شهرين و ثلاثة فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة و ذكر الشيخ أو قبلها ففي ملكه وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما يصح وهو الصحيح قال الحارثي أظهرهما الصحة قال القاضي هذا قياس المذهب قال الحارثي ولم يورد للقاضي سواه وذكر فيه نص أحمد إذا قال صرف هذا على أن لك ثلاثة أو أربعة أنه يصح أنتهى وقدمة أبن رزين في شرحه .
و الوجه الثاني لا يصح ومال اليه في المغني .
مسألة 3 قوله وفي ملك مسلم موات الحرم و عرفه وجهان أنتهى وأطلقهما في التلخيص و الرعاية .
أحدهما لا يملكه و هو الصواب قال ابن نصر الله في حواشيه و هو الأظهر قال الحارثي و هو الحق في موات عرفة و قال في موات الحرام فإن قيل إنه عنوه ففيه ما مر في أرض العنوة و إن قيل صلح جاز إحياؤه و من شيوخنا من حكى أحتمال وجهين و هما منقولان على ما ذكرنا أنتهى و الصحيح من المذهب أن الحرف فتح عنوة .
و الوجه الثاني يملك بالإحياء قلت لو قيل يملك بالأحياء مالا بالأحياء يحتاج اليه الحاج البتة إن وجد لكان له وجه و الله أعلم .
مسألة 4 قوله و يمهل بطلبه شهرين و ثلاثة فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة و ذكر الشيخ أو قبلها ففي ملكه وجهان أنتهى .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و المقنع و التلخيص و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحارثي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و القواعد الفقهية و غيرهم .
أحدهما يملكه صححه في التصحيح و المذهب و النظم و غيرهم و قطع به