و إن حفرها تملكا أو بملكه الحي ملكها و في الرعاية في الاقيس و في الأحكام السلطانية إن احتاجت طيا فبعده و تبعه في المستوعب .
و حريم البئر العادية نسبة إلى عاد و لم يرد عادا بعينها و عند شيخنا هي التي أعيدت خمسون ذراعا من كل جانب و البلاي النصف نص عليه نقل حرب و غيره العادية التي لم تزل و أنه ليس لأحد دخوله لأنه قد ملكه و نقل ابن منصور و العادي القديمة و عنه قدر الحاجة الحاجة و قيل أكثرهما و ذكر أبو محمد الجوزي إن حفرها في موات فحريمها خمسة و عشرين ذراعا من كل جانب و إن كانت كبيرة فخمسون و حريم عين خمسمائة ذراع نص عليه و عند جماعة قدر الحاجة و حريم الشجر مد أغصانهاو لو أذن لغيره في عمله في معدنه و الخارج له بغير عوض صح لقول أحمد بعه بكذا فما زاد فلك .
و قال صاحب المحرر فيه نظر لكونه هبه مجهول ولو قال على أن يعطيهم ألفا مما لقي مناصفة و البقية له فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان ( م 2 ) و موات العنوة كغيره و عنه لا يملكه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أحدهما عدم الاختصاص فهو كغيره فيها أختاره القاضي في الأحكام السلطانية .
و الوجه الثاني هو أحق بها من غيره فيختص بها أختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه قال السامري رأيته بخط أبي الخطاب على نسخة الأحكام السلطانيه .
قال محفوظ يعني نفسه الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها لأنها ملكهم بالأحياء و عادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل أنتهى قلت وهو الصواب و قدمه في الرعاية الكبرى و الفائق قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير فهم أولى بها في أصح الوجهين .
مسألة 2 قوله و لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح و لو قال على أن يعطيهم ألفا مما لقي أو مناصفة دايته له فنقل حرب أنه لم يرخص فيه و لو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان أنتهي و أطلقهما في المغني و الشرح