حاجتهم و لا يملك ما نضب مائه و فيه رواية ولا معدن ظاهر كقار و ملح و لا باطن ظهر كحديد فإن لم يظهر فكذلك في ظاهر المذهب و لا يقطعه إمام كظاهر و اختار الشيخ جوازه و عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا إسناده جيد رواه أبو داود .
وقال الخطابي النخل مال ظاهر كمعدن ظاهر فيشبه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه وله إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه ملحا والأصح و يملكه محييه و يملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد ظاهرا كان أو باطنا و عنه و جار و كلا و يلزمه بذل فاضل مائه لبهائم غيره إن تجد ماء مباحا ولم ينضر بها و أعتبر القاضي اتصاله بمرعى و يلزمه لزرع غيره على الأصح .
وقال أبن عقيل لا لزرع نفسه قال أحمد إلا أن يؤذيه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه قال وليس له أن يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ و أحتج بالخبر .
و في الروضة يكره منعه فضل مائه ليسقي به للخبر و متى لم يلزمه باعه بكيل أو وزن و يحرم مقدارا بمدة معلومة ( م ) أو بالرأي أو جزافا قاله القاضي و غيره و قال إن باع آصعا معلومة من سائح جاز كماء عين لأنه معدوم وإن باع كل الماء لم يجر لاختلاطه بغيره .
قال جماعة من حفر بئر بموات للسابلة فهو كغيره في شرب و سقي وزرع و يقدم آدمي ثم حيوان و إن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام و في الأحكام السلطانية يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط و تبعه في المستوعب و الترغيب و إن رحل فسابلة فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & إحياء الموات .
مسألة 1 قوله و إن حفرها لارتفاقه كعادة من أنتج أرضا فهو أحق ما أقام و إن رحل فسابلة وفان عاد ففي اختصاصه وجهان أنتهى و أطلقهما في التلخيص و شرح الحارثي