ولو تعيب إن قدر عليه ثلاثة أيام وعنه يومين وعنه ما رأى حاكم نقل صالح للماء حصته من الثمن وإلا لما اشتراها المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان ( م 5 ) وإن دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله كقرض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما يقبل قوله المشتري في الغلط ونحوه قال القاضي قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة إذا قال غلطت بله هنا أولى لأنه قد قامت بينة بكذبه قال الحارثي هذا الأقوى قال في الهداية بعد أن أطلق الوجهين بناء على الخبر في المرابحة إذا قال غلطت انتهى .
وأكثر الأصحاب قبلوا قوله في دعواه الغلط في المرابحة وصحح قبول قوله هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني لا يقبل جزم به في الكافي وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره واختاره ابن عقيل وغيره وهو المذهب على ما اططلحناه ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا قال الحارثي فيخرج مثله هنا قال ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة قال ابن عقيل عندي أن دعواه لا تقبل لأن من مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا فتح باب الإستدراك لكل قول يوجب حقا ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن وليس المشتري ابنا للشفيع وإنما هو خصمه فافترقا وقال في الرعاية الكبرى وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري انتهى .
مسألة 5 قوله وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان انتهى .
قال في الرعاية الكبرى وإن عفا البائع عن الأرش من رجوع الشفيع به على المشتري يحتمل وجهين وقلت إن رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع أولى به انتهى .
أحدهما لا يرجع قلت وهو الصواب وهو ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا بأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقد ثم وجدته في المغني والشرح وشرح ابن رزين والحارثي قطعوا بذلك ولله الحمد