.
وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان ( م 2 ) وكذا دهليز جار وصحنه ( م 3 ) ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف وإن أخرجه خرج نص عليه .
وقال لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه قال القاضي لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الإجتهاد ظنية وحمله الشيخ على الورع وإن للمشتري الإمتناع به من تسليم المبيع باطنا .
وقال شيخنا توقف أحمد فيمن عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله نقله حرب ويثبت في شقص مبيع وقيل ولو مع خيار مجلس وشرط وقيل شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه ببينة أو إقرار ويؤخذ بقول مشتر في جهله به وفي قدره وفي أنه أحدث الغرس والبناء ويقوم عرض موجود .
فإن قال ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان ( م 4 ) بما استقر عليه العقد من ثمن مثلي وقيمة غيره وقت لزومه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والقول الثاني لم أطلع على من اختاره .
مسألة 2 قوله وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان انتهى وأطلقهما الحارثي في شرحه .
أحدهما تجب الشفعة في الزائد اختاره القاضي وابن عقيل .
والوجه الثاني لا شفقة فيه قال الشيخ في المغني والشارح وهو الصحيح وهو كما قالا .
مسألة 3 قوله وكذا دهليز جار وصحنه انتهى وقاله أيضا الشيخ في المغني والشارح والحارثي وغيرهم وقد علمت الصحيح من ذلك في المقيس عليه .
مسألة 4 قوله فإن كان ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والفائق وغيرهم