.
واختار في الترغيب يكفي وزنه إذ المبذول في مقابلة الشقص وقدر الثمن معياره لا عوضه وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة وقيل بينة شفيع ( م 6 ) ولو أنكر المشتري حلف فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه فأن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه حاكم الوجهان وعند القاضي يقال اقبضه أو أبرئه منه وفي مختصر ابن رزين في إنكار مشتر وجه ( م 7 ) ولو ادعى شراءه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يرجع والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذكر الخلاف وأطلقه وفيه نظر .
مسألة 6 قوله وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة وقيل بينة شفيع انتهى .
أحدهما تقدم بينة الشفيع وهو الصحيح قال القاضي وابنه أبو الحسين وأبو الخطاب وابن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي وصاحب المستوعب وغيرهم تقدم بينة الشفيع قال الحارثي ويقتضيه إطلاق الخرقي والمصنف هنا يعين به الشيخ في المقنع وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الثاني يتعارضان وهو احتمال الشيخ في المغني وقدمه ابن رزين في شرحه .
والقول الثالث يستعملان بالقرعة وهو احتمال في المغني والشرح وأطلق الأقوال في المغني والشرح ووجه الحارثي قولا بأن القول قول المشتري لأنه قال قول الأصحاب مخالف لما قالوا في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة وهذا بعينه موجود في المشتري هنا فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى .
مسألة 7 قوله ولو أنكر المشتري حلف فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه الحاكم الوجهان وعند القاضي يقال اقبضه أو أبرئه منه وفي مختصر ابن رزين في إنكار مشتر وجه انتهى .
قول القاضي اختاره ابن عقيل وجزم به الناظم والقول بإبقاء الثمن في يده قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو قوى فيبقى في ذمته إلى أن يختار أخذه والقول بأن