وقيل وموقوف عليه إن ملكه واختار في الترغيب إن قلنا القسمة إفراز وجبت هي والقسمة بينهما فعلى هذا الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه وإنما تثبت في عقار تجب قسمته وعنه أولا اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا وعنه وغيره إلا في منقول ينقسم فعلى الأول يؤخذ غرس وبناء تبعا وقيل وزرع وثمرة وقيد الشيخ الثمرة بالظاهرة وأن غيرها يدخل تبعا مع أنه قال في المغني إن اشتراه وفيه طلع لم يؤبر فأبره لم يأخذ الثمرة بل الأرض والنخل بحصته كشقص وسيف .
وكذا ذكره غيره إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته وقيل وتثبت لجار وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة رواية واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق وسأله أبو طالب الشفعة لمن هي قال إذا كن طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا فإذا صرفت الطرق وعرف الحدود فلا شفعة وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط .
وقيل بلى والأشهر يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الشفعة .
مسألة 1 قوله وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط وقيل بلى والأشهر يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى الشارع انتهى .
الأشهر هو الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المغني والشرح وغيرهما وصححه في الفائق وغيره .
والقول الأول وهو أنه لا شفعة في الطريق بالشركة في الدرب فقط مال إليه الشيخ والشارح وذكراه احتمالا