.
قيل وكذا أحبولة وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله ربح الدراهم لمالكها ويسقط عمل الغاصب وفي رد جلد ميتة ولو دبغه غصبه وجهان وقيل ولو طهر ( م 6 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخلاف وحكمها حكم أجرة الجارح الذي صاد به على ما تقدم خلافا ومذهبا والله أعلم .
مسألة 5 قوله ويرد صيد عبد وفي أجرته الوجهان انتهى يعني بهما الوجهين المتقدمين في الجارح والفرس وقد علمت الصحيح من ذلك فكذا يكون الصحيح هنا لكن قال في التلخيص ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان النافع انتهى .
مسألة 6 و 7 قوله وفي جلد ميتة ولو دبغه غاصبه وجهان وقيل ولو طهر انتهى فيه المسألتان .
المسألة الأولى 6 إذا غصب جلد ميتة ولم يدبغه غاصبه فهل يجب رده أم لا إذا قلنا لا يطهر وهو محل الخلاف المطلق في كلام المصنف وقد قال في الرعاية الكبرى وإن غصب جلد ميتة فأوجه الرد وعدمه والثالث إن قلنا يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس رده وإلا فلا وإن أتلفه فهدر وإن دبغه وقلنا يطهر رده انتهى .
وأطلق الوجهين في رده مطلقا إذا غصبه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والفائق وغيرهم لكن قال في المغني والشرح وشرح ابن منجا والحارثي والوجهان هنا مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمه فإن قلنا يطهر وجب رده وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده وقطعوا بذلك وقدم هذه الطريق في الكافي فقال وإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته بالدباغ .
وإن قلنا يطهر وجب رده وإن قلنا لا يطهر لا يجب رده ويحتمل أن يجب إذا قلنا جواز الإنتفاع به في اليابسات ككلب الصيد انتهى وقدم هذه الطريقة أيضا ابن رزين في شرحه فتلخص لنا أنا إذا قلنا يطهر بالدبغ ودبغه رده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقدمه المصنف وحكى تبعا لصاحب الرعاية قولا بعدم الرد وهو احتمال للشيخ على ما يأتي وهو ظاهر الوجه الذي في الهداية وغيرها وإنه إذا لم يدبغه هل يجب أم لا