.
قيل لأحمد في رواية علي بن زكريا التمار الدابة إذا أصابها إنسان ميتة يأخذ ذنبها قال إذا كانت قد تركها صاحبها احتج به في الخلاف على طهارة شعرها ولا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعها خلافا لعيون المسائل في أمة حبسها كما يضمن بقية منافعها .
وكذا في الإنتصار وفيه لو خلا بها لزمه مهر واحتج بنكاح فاسد و يضمن حر وقيل كبير بغصبه في الأصح وفي ثيابه التي لم ينزعها عنه وأجرته مدة حبسه وإيجار المستأجر له وجهان ( م 8 _ 10 ) ولو استخدمه كرها لزمته أجرته ولو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخصلاة والمقنع والهادي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وأن الصحيح من المذهب لا يجب رده بناء على ما بناه عليه في المغني والشرح وشرح ابن منجا والحارثي وغيرهم .
وقطعوا به وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين فإنهم قالوا إن لم يطهر لم يجب رده وكذا حكم ما قبل الدبغ إذا لم يطهر والصواب أنا إن قلنا يجوز الإنتفاع به في اليابسات يجب رده انتهى .
المسألة الثانية 7 إذا دبغه غاصبه وقلنا لا يطهر فهل يجب رده أم لا أطلق الخلاف والصحيح من المذهب أنه لا يجب رده إلا إذا قلنا ينتفع به في اليابسات على ما تقدم من التفصيل وقد قال الحارثي وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان المبينان أيضا وإن قيل بالطهارة وجب لأنه قال فأشبه الخمر المتخللة وذكر الشيخ احتمالا بعدم الوجوب لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة فإنه لا فعل له فيها وفي هذا الفرق بحث فإن قيل بعدم الطهارة لم يجب لأنه لا ينتفع به ولا قيمة له إلا أن يقال بالإنتفاع به في اليابسات فتجب وإن كان قبل الدبغ انتهى .
مسألة 8 10 قوله ولا يضمن حر وقيل كبير بغصبه في الأصح وفي ثيابه التي لم ينزعها عنه وأجرته مدة حبسه وإيجار المستأجر له وجهان انتهى في هذه الجملة مسائل .
المسألة الأولى 8 هل يضمن الثياب التي عليه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وكذا حكم الحلية عليه