.
ومثله فرس ( م 3 4 ) ويرد صيد عبد وفي إجرته الوجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + المغني والشرح .
والوجه الثاني الصيد للغاصب وعليه الأجرة قال الحارثي وهو قوي وجزم به في التلخيص فعلى الأول هل يلزم الغاصب أيضا أجرة مدة اصطياده أم لا أطلق الخلاف وهي .
المسألة 2 الثانية وأطلقه في المغني والشرح والرعاية .
أحدهما لا يلزمه قدمه الحارثي وقال هو الصحيح قال في تجريد العناية ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر .
والوجه الثاني يلزمه قلت وهو قوي وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد .
مسألة 3 و 4 قوله ومثله فرس انتهى أطلق الخلاف في صيد الفرس هل هو لربها أو للغاصب أطلقه في الرعاية .
أحدهما هو لمالكها وهو الصحيح قال الحارثي هذا المذهب قال في تجريد العناية فلربه في الأظهر وجزم به في الوجيز والرعاية وغيرهما وقدمه في المغني والشرح .
والوجه الثاني هو للغاصب وعليه الأجرة وهو احتمال في المغني والشرح قال الحارثي وهو قوي انتهى وقال الشيخ تقي الدين ويتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا إن جعل الكسب بين الغاصب وملاك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما انتهى .
قلت ويحتمل أن يجعل لرب الفرس الثلثان وللغاصب الثلث قياسا على الغنيمة وقد يفرق بينهما والله أعلم .
تنبيه شمل قوله ومثله فرس مسألتين ما تقدم وتكلمنا عليه .
المسألة الثانية 4 أجرته مدة اصطياده هل تلزم الغاصب أم لا أطلق