& باب الغصب .
وهو استيلاء على حق غيره قهرا وظلما كأم ولد وعقار وفيه رواية لا بدخوله فقط وقيل يعتبر في غصب ما ينقل مثله وفي الترغيب إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش ويرد كلبا يقتني لا قيمته وفي الإفصاح يضمنه ويرد خمر ذمي مستورة وعنه وقيمتها وقيل ذمي وقال في الإنتصار لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حدوا وإلا لزم تركه وعليهما يخرج تعزير مريقه ويأتي في أحكام الذمة .
قال في عيون المسائل لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون وإن سلمنا فإنا لا نعرض لهم فأما أن نقرهم فلا ثم يبطل بالمجوس يقرون على نكاح المحارم المجوس ولا يقضي عليهم بمهر ونفقة وميراث والمسلم يقر عند أبي حنيفة ومالك على الخمر للتخليل وجلود الميتة للدباغ والزيت النجس للإستصباح ثم لا يضمن من أتلفه وقال هو والترغيب وغيرهما يرد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا وسبق في إزالة النجاسة أن الأشهر أن لنا خمرا محترمة وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه ( م 1 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الغصب .
مسألة 1 و 2 قوله وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه انتهى شمل كلامه مسألتين .
المسألة الأولى إذا غصب جارحا وصاد به فهل يرد الصيد على المغصوب منه الجارح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية .
أحدهما يرده فيكون لمالك الجارحة وهو الصحيح قال الحارثي هذا المذهب قال في تجريد العناية فلربه في الأظهر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في