وكيله وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردا أو تلفا لم يقبل إلا ببينة لخروجه عن الأمانة به ومن أخردفع مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن وقيل لا واختاره أبو المعالي بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع وإن قال هذا وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعة فقيل لا وديعة وقيل بلى في اليوم وقيل وبعد غد ( م 14 ) .
وإن أمره برده في غد وبعده يعود تعين رده ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه وهو أصلح للأمير من توليه غيره فيرتع معهم لا سيما وللأخذ شبهة ذكره شيخنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 14 قوله وإن قال هذا وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعة فقيل لا وديعة وقيل بلى في اليوم وقيل وبعد غد انتهى قال القاضي في التعليق هي وديعة على الدوام نقله الحارث قلت وهي قريبة مما إذا شرط في الخيار يوما له ويوما لا وقد أطلق المصنف فيها الخلاف وتكلمنا عليها في باب الخيار في البيع فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب