بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه بقدره وفي الترغيب إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه ضمن وإن لم يأثم على وجه واختاره الأزجي فقال يجب الرد بحسب العادة إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف فلم أر نصا ويقوى عندي يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن والأصح ولو لم يطلبها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 ما إذا صادره السلطان .
مسألة 13 ما إذا أخذها منه قهرا فما قاله أبو الخطاب في الثانية قطع به في التلخيص والفائق قال في الرعاية الكبرى وإن أخذها منه قهرا أو دفعها إليه مكرها لم يضمن وإن سأله عنها ورى عنها وإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول أو استثنى بقلبه وكذا إن أحلف عليها وقيل له جحدها وكتمها انتهى .
قال الحارثي وإذا قيل التوعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم فجواب أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني وجوب الضمان ولا إثم وفيه بحث وإذا قيل إنه إكراه فنادى السلطان إن من لم يحمل وديعة فلان عمل به وكذا وكذا فحملها من غير مطالبة أثم وضمن وبه أجاب أبو الخطاب وابن عقيل في فتاويهما وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متأولا وقال القاضي في المجرد له جحدها .
فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان للتفريط وإن حلف ولم يتأول أثم وفي وجوب الكفارة روايتان وحكاهما أبو الخطاب في الفتاوى قلت الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله .
ثم وجدت المصنف قال في باب جامع الأيمان يكفر على الأصح وإن أكره على اليمين بالطلاق فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق قال الحارثي وفيه بحث وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه فهو اكراه لا يقع وإلا وقع على المذهب انتهى كلام الحارثي .
وقال المصنف في باب جامع الإيمان وعند ابن عقيل لا يسقط ضمان بخوفه من وقوع طلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه وفي فتاوى ابن الزاغوني إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر انتهى