وفي دم حيوان نجس احتمال ( ه ) وعنه طهارة قيح ومدة وصديد ودم .
وعرق المأكول طاهر ( خ ) ولو ظهرت حمرته نص عليه ويؤكل ( و ) لأن العروق لا تنفك منه فيسقط حكمه لأنه ضرورة وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ساقه بنجاسة نجاسته قال ابن الجوزي المحرم من الدم المسفوح ثم قال قال القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح ولم يذكر جماعة إلا دم العروق .
قال شيخنا لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرقة بل يؤكل معها وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ( ق ) وعنه نجس وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان ( م 26 27 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في المنور قلت وهو مقتضي قول من اختار عدم العفو في التي قبلها بطريق أولى والوجه الثاني يعفى عن يسيره وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب .
المسألة الثالثة 25 يسير دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدمي هل يعفى عنه أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه ابن تميم .
أحدهما يعفى عن يسيره وهو الصحيح وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والكافي والمحرر والإفادات والفائق وغيرهم وقطع به في المذهب والمغني والشرح والنظم والوجيز والحاوي الكبير وتذكرة ابن عبدوس وشرح ابن رزين وابن منجا والتسهيل وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني لا يعفى عنه جزم به في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره وتابعا المجد في شرحه فإنه جزم به وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص والبلغة فإنه قال في العفو من حيوان مأكول .
مسألة 26 27 قوله وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر وعنه نجس وفي العفو عن يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان انتهى ذكر مسئلتين .
المسألة الأولى 26 إذا ظنت نجاسة طين شارع وقلنا بنجاسته فهل يعفى عن يسيره أم لا أطلق الخلاف أحدهما يعفى عن يسيره وهو الصحيح صححه في النظم ومجمع البحرين قالا في الرعاية والحاويين يعفى عن يسيره في الأصح وجزم به في الإفادات وإليه مال صاحب التلخيص وهو احتمال من عنده وهو الصواب اختاره