الحرمة ما ليس للطرف بدليل الغسل والصلاة ولا على الأصح ما لا نفس له سائلة ( و ه م ) .
وقيل ينجس ولا ينجس ما مات فيه ( و ش ) وقيل إن شق التحرز منه ولا يكره ويتوجه احتمال ولا ينجس دود مأكول تولد منه فإن أخرجه ثم رده إليه نجسه عند الخصم وبوله وروثه طاهر ( و ه م ) وعنه نجس مما لا يؤكل وعنه وغيره ( و ش ) وهو نجس مما له نفس سائلة لا يؤكل .
وقيل طاهر من خفاش يتوجه طرده في الطير للمشقة ( و ه ) وللوزغ نفس سائلة في النصوص ( ش ) كالحية ( و ) لا للعقرب ( و ) وفي الرعاية في دود القز وبزره وجهان وأن سم الحية يحتمل وجهين وظاهر كلامهم طهارته كسم مأكول ونبات طاهر وينجس ضفدع ونحوه من بحري محرم له نفس سائلة ( ه ) نص عليه وللخفية وجهان هل ينجس غير المائي ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه ( و ) .
وقيل من بدنه وفي يسير دم حيض أو خارج السبيل وحيوان طاهر لا يؤكل وجهان ( م 23 25 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + اشتمل كلامه على مسائل .
المسألة الأولى 23 يسير دم الحيض وكذا دم النفاس هل يعفي عنه أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي والفائق والزركشي .
أحدهما يعفى عنه وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم العفو عن يسير الدم وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين وهو الصواب بل لو قيل إنه أولى بالعفو من غيره لكان متجها لمشقة التحرز منه وكثرة وجوده والوجه الثاني لا يعفى عن يسيره اختاره المجد وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين وقدمه في التلخيص وغيره .
المسألة الثانية 24 الدم الخارج من السبيلين هل يعفى عن يسيره أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه الزركشي أحدهما لا يعفى عن يسيره وهو الصحيح على ما اصطلحناه اختاره صاحب التلخيص والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وجزم به