لو هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسئلة وذكر الأزجي النجاسة به وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه وهذا متوجه .
وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك ولا يعفي عن يسير بول خفاش ونبيذ مختلف فيه ( ه ) وودي قيء وبول بغل وحمار وعرقه وسؤره وجلالة قبل حبسها وعنه بلى ( و ه ) وكذا في رواية إن نجس بول مأكول وروثه ذكرها شيخنا في بول فأر وعنه سؤر بغل وحمار مشكوك فيه فيتيمم معه فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ثم توضأ فمسح وصلى به فهو لبس على طهارة لا يصلي بها .
وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل ينجس وقيل طاهر وقيل إن غابت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الشيخ تقي الدين والوجه الثاني لا يعفى عنه قال في التلخيص ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه وقال ابن تميم اختار بعض أصحابنا نجاسة طين الشوارع وجعل في العفو عن يسيرها وجهين .
المسألة الثانية 27 هل يعفى عن يسير دخان نجاسة أم لا أطلق فيه الخلاف أحدهما لا يعفى عن يسيره وهو الصحيح على ما اصطلحناه اختاره صاحب التلخيص والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور قلت وهو مقتضى قول من اختار عدم العفو في التي قبلها بطريق أولى والوجه الثاني يعفى عن يسيره وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب .
تنبيه قوله ولا يعفى عن يسير بول خفاش ونبيذ مختلف فيه وودي وقيء وبول بغل وحمار وعرقه وسؤره وجلالة قبل حبسها وعنه بلى وكذا في رواية إن نجس بول مأكول وروثة وذكرها شيخنا في بول فأر انتهى ظاهر قوله وكذا في رواية أن المشهور العفو عن يسير بول المأكول وروثه إذا قلنا ينجس وهو كذلك والصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وابن عبد القوي وابن عبيدان وغيرهم وقدمه في المغني والشرح واختاره ابن تميم وغيره والرواية الثانية لا يعفى عن ذلك وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وأطلقهما في الحاويين والرعايتين وزاد ومنيه وقيئه .
مسألة 28 30 قوله وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل