تصير دما نجسة ( ه م ) وجهان ( م 20 21 ) .
وذكر ابن عقيل في العلقة روايتين والوجهان في دم شهيد وعليهما يستحب بقاؤه فيعابا بها ذكره ابن عقيل في المنثور وقيل طاهر ما دام عليه ( م 22 ) ( و ه ) وذكره أبو المعالي والتلخيص نجاسة بيض مذر ولا ينجس على الأصح آدمي ( ه ) وقيل مسلم بموته فلا ينجس ما غيره ذكره في الفصول وغيره خلافا للمستوعب وقال ابن عقيل قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء لخارج يخرج منه لا لنجاسة في نفسه قال ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان وعنه ينجس طرفه صححها القاضي وغيره وأبطل قياس الجملة على الطرف في النجاسة بالشهيد فإنه ينجس طرفه بقطعه لو قتل كان طاهرا أو لأن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 20 قوله وهل العلقة يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر والبيض يصير دما نجسة وجهان انتهى ذكر المصنف مسئلتين .
المسألة الأولى العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر هل هي طاهرة أو نجسة أطلق الخلاف فيها وأطلقه في المذهب والرعايتين والحاويين وشرح ابن عبيدان وغيرهم وحكاهما ابن عقيل روايتين إحداهما هي نجسة وهو الصحيح قال في المغني والصحيح نجاستها قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الوجهين وقدمه في الكافي والشرح والوجه الثاني طاهرة صححه صاحب التلخيص وابن تميم وقدمه ابن رزين في شرحه .
المسألة الثانية 21 البيضة تصير دما هل هي طاهرة أو نجسة أطلق الخلاف فيه أحدهما هي نجسة قال المجد حكمها حكم العلقة قلت وهو الصواب والوجه الثاني طاهرة صححه ابن تميم .
مسألة 22 قوله والوجهان في دم شهيد وعليهما يستحب بقاؤه وقيل طاهر ما دام عليه انتهى أحدها هو طاهر صححه ابن تميم وقدمه في الرعاية والوجه الثاني نجس قلت وهو ظاهر كلام جماعة وهو أولى من الأول والوجه الثالث وهو طاهر ما دام عليه جزم به في مجمع البحرين وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان قلت وهو أولى منهما