.
ولو آجرها لمؤجرها فإن قلنا لم تنفسخ صح وإلا فلا ولو آجر ولي موليه أو ماله وقيل ولو مدة يعلم فيها بلوغه أو سيد عبدا ثم بلغ وعتق أو الموقوف عليه الوقف ثم مات لم تنفسخ وللبطن الثاني حصته كعزل الولي وناظر الوقف وكملكه المطلق ذكره الشيخ وغيره .
وقيل ينفسخ ( * ) فيرجع في الأجرة مستأجر على مؤجر قابض أو ورثته وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرواية الثانية تنفسخ قال في القاعدة الصغرى والحاوي الصغير انفسخت الإجارة على الأصح قال في الخلاصة انفسخت في الأصح .
تنبيه قوله ولو آجر الموقوف عليه الوقف ثم مات لم تنفسخ وقيل تنفسخ انتهى قدم المصنف أن الإجارة لا تنفسخ إذا آجر الموقوف عليه وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين قال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب .
والوجه الثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكاه عن أبي إسحاق بن شاقلا واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم قال الشيخ تقي الدين هذا أصح الوجهين قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح قال ابن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمكانها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى انتهى .
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقال ابن رجب أيضا في قواعده واعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا آجر الموقوف عليه يكون النظر له مشروطا وهذا محل تردد أعني إذا آجر بمقتضى النظر المشروط له هل يلحق بالنظر العام فلا ينفسخ بموته أم لا فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالنظر العام انتهى .
فقد ظهر لك أن الصحيح من المذهب الوجه الثاني وهو الإنفساخ من جهة النقل والدليل وكثرة الأصحاب وتحقيقهم وأن الذي قدمه المصنف ليس هو المذهب والله أعلم .
وأطلق الخلاف في المسألة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتخليص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفائق والزركشي