.
وفي الترغيب وغيره في الإذن مستأجر كإذن حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها ولو غصبت وإجارتها لعمل فالفسخ أو الصبر ومدة فالفسخ أو الإمضاء وأخذ أجرة مثلها من صاحبها إن ضمنت منافع غصب وإلا نفسخ وفي الإنتصار تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ملكه وأن مثله وطء مزوجة وحدوث خوف عام كغصب ولا خاص ولو غصبها المكرى فلا شيء له مطلقا نص عليه وقيل كغصب غيره .
الثالث عقد على منفعة في الذمة شيء معين أو موصوف كخياطة ويشترط ضبطه بما لا يختلف ويلزمه الشروع عقيب العقد وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا بلا عذر فتلف بسببه ضمن وله الإستنابة فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عمله فإن شرط مباشرته فلا ولا استنابة إذن .
نقل حرب فيمن دفع إلى الخياط ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى الخياط آخر قال لا إن فعل ضمن قال في المغني فإن اختلف القصد فيه كنسج لم يلزمه ولا المكتري قبوله وإن تعذر فله الفسخ وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين يشترط تقدير نفع بعمل أو مدة فإن جمعها مثل استأجرتك لخياطة هذا الثوب اليوم لم يصح وعنه بلى كجعالة وفيها وجه قال في التبصرة وإن اشترط تعجيل العمل في اقتضاء ممكن فله شرطه ولا فسخ بموت وعنه بلى بموت مكتر لا قائم مقامه كبرء ضرس اكترى لقلعه اختاره الشيخ ولا بعذر لمكتر كمكر ويصح بيع عين مؤجرة في المنصوص ولمشتر يجهله الفسخ ذكره الشيخ وفي الرعاية أو الأرش قال أحمد هو عيب وفي الأنفساخ بشراء مستأجر أو إرثه لها روايتان ( م 15 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 15 قوله شراء العين المأجورة وفي الإنفساخ بشراء مستأجر أو إرثه روايتان انتهى وهما وجهان عند كثير من الأصحاب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتخليص والشرح والفائق وغيرهم .
أحدهما لا تنفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح قال في القاعدة الخامسة والثلاثين وهو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والأكثرون وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره