لا لخدمة على الأصح وكذا إعارته ( * ) ولا إجارة مشاع مفردا وعنه بلى اختاره العكبري وأبو الخطاب وقدمه في التبصرة كشريكه وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أن لا يصح رهنه وكذلك هبته ويتوجه ووقفه قال والصحيح صحة رهنة وإجارته وهبته ولا خلاف في صحة بيعه والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره ابن حزم وهو قول الحنفية في مشاع من غرس .
وهذا الخريج خلاف نص أحمد في رواية سندي يجوز بيع المشاع ورهنه ولا يجوز أن يؤجر لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الإنتفاع وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنيت وهما لواحد أو يصح فيه وجهان ( م 12 ) .
وكذا وصية بمنفعة ولا امرأة بلا إذن الزوج ولا يقبل قولها إنها ذات زوج أو إنها مؤجرة قبل نكاح ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج وفي حديث وفقه وجهان ( م 13 ) وذكر شيخنا وجها يجوز لحاجة + + + + + + + لمحرم وفي التبصرة وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة انتهى فقطع هنا أن إعارته كإجارته وظاهر ما قدمه في العارية الجواز وما منع إلا صاحب التبصرة ثم وجه من عنده أنه كالإجارة فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر والله أعلم .
مسألة 12 قوله بعد ذكر حكم إجارة المشاع وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح فيه وجهان انتهى .
أحدهما هو كإجارة المشاع جزم به المغني والشرح والوجيز وفرضها في الحيوان والدار وفرضها في المغني والشرح في الدار فقط يعني إذا كانت لواحد وآجرها لاثنين وظاهر كلام المصنف إيجار الحيوان والدار لاثنين .
والوجه الثاني يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع قلت وهو الصواب وعليه العمل .
مسألة 13 قوله ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج وفي حديث وفقه وجهان انتهى .
أحدهما هما ملحقان بما قبلهما فتحرم الإجارة عليهما جزم به في الهداية