واختاره وعنه مطلقا كأخذه بلا شرط نص عليه و ش ومنع في إمامة وكذا مالك إلا في إمامة تبعا لأذان .
وكجعالة وقال الشيخ فيها وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره وفي المنتخب الجعل في حج كأجرة ونصه الجواز على الرقية و لأنها مداواة ونقل حنبل يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا قال شيخنا وهو معنى كلام بعضهم من لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله كصلاة وصوم وقراءة والإستئجاء يخرجها عن ذلك ومن جوزه فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال لما فيها من النفع .
قال وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ويأتي ما يؤيده في آخر الجهاد وقيل للقاضي لو خرج الأذان عن كونه قربة لم يقع صحيحا وقد قلتم يقع به الإجزاء دل على أنه قربة فقال الحكم بصحته لا يدل على كونه قربة كالعتق على مال يصح وليس بقربة ثم فرق بينه بين البناء والخياطة بأنهما يقعان قربة وغير قربة والأذان شرطه أن يقع قربة كالصلاة ويجوز على حساب وخط .
وفي المبهج لا مشاهرة وتحرم أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ويجوز الرزق على متعد وفي التذكرة في غزوه لا كأخذ الرزق في بناء ونحوه ذكره في الخصال والتلخيص وذكره في التعليق نقل صالح وغيره لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع وقال شيخنا المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح فيفرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق قال وحجه عن غيره ليتفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه لم يفعله السلف ويتوجه فعله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه الناظم والوجه الثاني يصح هنا وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما وجزم به في الكافي والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم