.
وقيل الحضانة تتبع للعرف وقيل عكسه ويعتبر محل رضاع ورخص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل له بشبكته قاله أبو البقاء ومنع في المغني وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل وثوب لتغطية نعش وما يسرع فساده كرياحين .
قال في الترغيب وغيره وتفاحة للشم بل عنبر لأنه المقصود منه وظاهر كلام جماعة جوازه وتصح الإجارة لحجامة كفصد ويكره للحر أكله وعنه يحرم واختار في التعليق على سيده وعنه لا يصح اختاره القاضي والحلواني وكذا أخذه بلا شرط وجوزه الحلواني وغيره لغيره حر وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة قال ابن الجوزي على المنصوص وفي مدة روايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخلاف فيه .
أحدهما تكفي صفته وهو الصحيح جزم به في الرعاية والفائق وهو الصواب .
والوجه الثاني تشترط رؤيته لصحة العقد جزم به في المذهب وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وهذا الصحيح على ما اصطلحناه والله أعلم .
مسألة 11 قوله وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة وقال ابن الجوزي على المنصوص وفي مدة روايتان انتهى يعني في جواز إيجار تداخل غير الخدمة مدة معلومة وأطلقهما الناظم .
إحداهما يجوز وهو الصحيح صححه الشيخ في المغني والشارح وقال في المغني أيضا المعراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح .
تنبيه قوله بعد ذلك لا لخدمة على الأصح وكذا إعارته انتهى فظاهر هذه العبارة أنه لا يجوز إعارة عبد مسلم لذمي للخدمة على أصح الروايتين وهو الصحيح وقيل في العارية إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله