الآخر واعتبار رؤية مرتضع فيه وجهان ( م 10 - 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في شرحه وهو الأصح لقوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! واختاره الشيخ تقي الدين قال في الهدي والمقصود إنما هو اللبن قوى ذلك بعشرة وجوه ذكره في آخر الهدي قال الناظم وفي الأجور المقصود بالعقد ردها والإرضاع لا حضن ومبدأ يقصده انتهى وهو ظاهر ما قطع به في الكافي فإنه قال ولا يجوز عقد الإجارة على ما يذهب أجراؤه بالإنتفاع به لا في الطير يجوز الرضاع لأن الضرورة تدعوه إليه وقوله وقولهم إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا يعود قوله تبعا إلى نقع البئر لا الظئر ومال إليه ابن منجا في شرح المقنع فعلى هذا يكون الإستثناء لجواز هلاك العين في الإجارة في الظئر والله أعلم .
المسألة الثانية إذا عقد على أحدهما هل يلزمها الآخر أم لا أطلق الخلاف وفيه مسألتان .
المسألة الأولى 8 لو استؤجر للرضاع وأطلق فهل تلزمها الحضانة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والتلخيص والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وذكره القاضي ومن بعده .
أحدهما تلزمها الحضانة أيضا قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين من باب الإجارة .
والوجه الثاني لا يلزمها سوى الرضاع قدمه ابن رزين في شرحه قلت الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما .
المسألة 9 الثاينة وهي الثالثة لو استؤجرت للحضانة فهل يدخل الرضاع أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى في موضع .
أحدهما يلزمها الرضاع أيضا قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين والوجه الثاني لا يلزمها قال في التلخيص لم يلزمها وجها واحدا انتهى قلت وهو أقوى في هذه المسألة والصواب الرجوع إلى العرف وإن دلت قرينة عمل بها .
المسألة الرابعة 10 هل تعتبر رؤية المرتضع لصحة العقد أم تكفي صفته أطلق