ومضافا إلى النفع وإلا لم يصح ويشترط معرفة نفع كمبيع بعرف كسكنى فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا دابة والأشهر ولا مخزنا للطعام .
قيل لأحمد يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك قال ربما كثروا وأرى أن يخبر وقال إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره وذكر الأصحاب له إسكان ضيف وزائر واختار صاحب الرعاية يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة وخدمة آدمي شهرا أو شهرا للخدمة .
وفي النوادر والرعاية يخدم ليلا ونهارا وإن استأجره للعمل استحقه ليلا وحمل معلوم إلى موضع معلوم فلو كان المحمول كتابا فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجر لذهابه ورده وفي الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا فالمسمى فقط ويرده نقل حرب إن استأجر دابة أووكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة فلما وصلها لم يبعث له وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إلى ثم قال أبو بكر هذا جواب على أحد القولين والآخر له الأجرة في ذهابه ومجيئه فإن جاء الوقت لم يبلغه فالأجرة له ويستخدمه بقية المدة ومعرفة مركوب كمبيع وما يركب به وكيفية سيره وقدم فيه في الترغيب لا وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان ( م 2 ) .
وفي الموجز يعتبر نوعه وراكب كمبيع وقيل برؤية وقيل لا يلزم ذكر توابعه العرفية كزاد وأثاث ونحوه وله حمل ما نقص عن معلومه وقيل لا بأكل معتاد ( وق ) والترغيب وغيرهما ومعرفة حامل خزف أو زجاج ونحوه في الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله معرفة مركوب كمبيع وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
أحدهما لا يشترط وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح والفائق وغيرهم .
والوجه الثاني يشترط معرفة ذلك اختاره القاضي في الخصال وابن عقيل في الفصول واقتصر عليه في المستوعب وقدمه ابن رزين في شرحه