وقيل مطلقا ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى واعتبره في التبصرة ومعرفة محمول واكتفى ابن عقيل والترغيب وغيرهما بذكر وزنه مما شئت ومعرفة أرض لحرث ومعرفة الأجرة فهي في الذمة كثمن والمعينة كمبيع وتصح بمنفعة وتصح في أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما وهما عند التنازع كزوجة نص عليه وعنه كمسكين في كفارة وعنه المنع وعنه في أجير وعنه يصح في دابة بعلفها ويستحب عند فطام إعطاؤها عبدا أو أمة مع القدرة وأوجبه أبو بكر ولو اكترى لمدة غزاته أو غيرها كل يوم بكذا جاز وعنه لا ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد وقيل بعد الأول روايتان ( م 3 ) فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني وقال القاضي والمحرر إلى تمام يوم .
وقال الشيخ أو قبله وقال أيضا وأبو الخطاب وشيخنا بل قبله وقال أي الشيخ أو ترك التلبس به فلا أجرة وفي الروضة إن لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني فهل له الفسخ فيه روايتان ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول وفي الثاني وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد وقيل بعد الأول روايتان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر .
إحداهما يصح وهو الصحيح نص عليه في رواية ابن منصور وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هو المنصوص واختاره القاضي وعامة أصحابه والشيخان انتهى قال الناظم يجوز في الأولى وصححه في تصحيح المحرر وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي والمقنع والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم .
والرواية الثانية لا يصح اختاره أبو بكر وابن حامد وابن عقيل وغيرهم قال في الكافي وقال أبو بكر من أصحابنا بالبطلان قال الشارح والقياس يقتضي عدم الصحة لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول انتهى .
مسألة 4 قوله ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول وفي الثاني وجهان انتهى الظاهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله وما زاد بكذا فإن الحكم لم يقله أحد من الأصحاب وإنما ذكروا الوجهين فيما إذا قال آجرتك هذا الشهر بكذا وما بعده كل