& باب الإجارة .
وهي عقد لازم نص عليه على النفع يؤخذ شيئا فشيئا وانتفاعه تابع له وقد قيل هي خلاف القياس والأصح لا لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه ويخلف الحكم عنه تنعقد بلفظها ومعناه إن أضافه إلى العين وكذا إلى النفع في الأصح وفي لفظ البيع وجهان ( م 1 ) .
قال شيخنا بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به وفي التخليص مضافا إلى النفع نحو بعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح نحو بعتكها شهرا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الإجارة .
مسألة 1 قوله وفي لفظ البيع وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الخرقي للطوفي والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم قال في التلخيص والفائق وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان انتهى وهو مراد من أطلق .
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحدا حد لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة انتهى وكذا قال ابن القيم في أعلام الموقعين واختاره وقدمه ابن رزين في شرحه قال في إدراك الغاية لا يصح بلفظ البيع في وجه تدل أن المقدم الصحة قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح والنظم