وسأله ابن منصور يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث قال لا يجوز وسأله الأثرم يشارطه على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله قال إذا شرط فأرجو أن لا بأس قال شيخنا لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره وقال فيما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس .
قال وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض نص عليه وفي المبهج وجه لهما وفي الرعاية لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا وقيل له حكم عارية وقيل حكم غصب وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فلرب الأرض وفي المستوعب لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل بها شوكا أو داوب فتناثر بها حب أو نوى فلمستعير وللمعير إجباره على قلعة بدفع القيمة لنص أحمد على ذلك في الغاصب .
واللقاط مباح قال في الرعاية ويحرم منعه نقل المروذي إنما هو بمنزلة المباح ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم يقاسمهم قال سبحان الله لا ونقل حنبل إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له لقوله ! < وآتوا حقه > ! الأنعام 141 والحصاد أن لا يمنع الرجل ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع ونقل أيضا لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه وقال لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلأ وشوكا لإباحته ظاهرا وعرفا وعادة والله تعالى أعلم