فروايتان في الواضح ( م 7 ) .
وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج وذكره شيخنا رواية واختاره وفي مختصر ابن رزين أنه الأظهر وفي الأربعة خبر مجاهد وضعفه أحمد لأنه جعل فيه الزرع لرب البذر والنبي صلى الله عليه وسلم جعله لرب الأرض بهذا ضعفه وقيل لعبدالرحمن بن مهدي لم يحدث به يحيى بن سعيد فقال أحسن مثل هذا الحديث لا يحدث به وإن كان من أحدهما الماء فقط فروايتان ( م 8 ) .
واحتج للمنع بالنهي عن بيع الماء فدل على أنه إن جوزه جاز بيعه ونقل الأكثر الجواز منهم حرب وسأله من له شرب في قناة هل يبيع ذلك الماء فلم يرخص فيه وقال لا يعجبني واحتج بالنهي عن بيع الماء وهي كمساقاة وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله في المزارعة فإن رد على عامل كبذة فروايتان في الواضح انتهى .
إحداهما لا يصح وهو الصواب قلت وهو الذي قطع به أكثر الأصحاب حيث اشترطوا ذلك .
والرواية الثانية يصح .
مسألة 8 قوله وإن كان من أحدهما الماء فروايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ونهاية ابن رزين ونظمها وغيرهم .
إحداهما لا يصح وهو الصحيح اختاره القاضي في المجرد وغيره وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر قال الشيخ في المغني والشارح هذا أصح وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم .
والرواية الثانية يصح اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته