صحتهما بلفظ إجارة وجهان ( م 9 ) $ فصل وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع كسقي وطريفة وتلقيح وتشميس وإصلاح مكانه $ وآلة حرث وبقره وقال ابن أبي موسى والشيخ وبقر دولاب قال في الفنون والفأس النحاس تقطع الدغل فلا ينبت وهو معنى في المحرر وغيره وقطع حشيش مضر وعلى رب المال ما يحفظه كسد حائطه وحفر نهر وبئر ودولاب وشراء ما يلقح به وماء .
وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث وسناية وما يلقح به والحصاد على العامل نص عليه وقيل عليهما وفي الموجز فيه وفي دياس وتذرية وحفظه ببذره روايتا جذاذ وهو عليهما على الأصح بحصتهما إلا أن يشترطه على العامل نص عليه وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الاخر أو بعضه لكن يعتبر ما يلزم كلا منهما معلوما وفي المغني وأن يعمل العامل أكثر العمل والأشهر يفسد الشرط ففي العقد روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وفي صحتهما يعني المساقاة والمزارعة بلفظ إجارة وجهان انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والمذهب الأحمد والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وقالوا هذا أقيس واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني لا يصح قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وشرح ابن رزين وغيرهم وقيل إن صحت بلفظها كانت إجارة .
مسألة 10 قوله فيما إذا شرط أحدهما ما عليه على الآخر والأشهر يفسد الشرط ففي العقد روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم