بشرط القطع ولا يباع نصيب عامل وحده وفي شراء المالك له وجهان ( م 6 ) .
وإن عمل المالك أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم رجع وإن عجز عنها ونوى الرجوع رجع وإن قدر فالخلاف وتنفسخ بموت عامل إن كانت على العين ولو بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل لازمة من جهة مالك مأخوذ من إجارة وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر وفي منع المزارعة رواية حكاها أبو الخطاب في مسألة المساقاة .
وقال شيخنا هي أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغرم والمغنم ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما وعنه تصح اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم فإن رد على عامل كبذره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه وهو الصواب .
والوجه الثاني ليس له أجرة قدمه في الرعايتين .
وهذه مسألة 5 قد صححت .
مسألة 6 قوله ولا يباع نصيب العامل وحده وفي شراء المالك له وجهان انتهى وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني يصح قلت وهو الصحيح من المذهب فإن المسألة مذكورة في باب بيع الأصول والثمار وقد قال أكثر الأصحاب هناك يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجر وجزم بذلك في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير وصححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم وظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما هناك عدم الصحة وأطلقهما المصنف هناك وتقدم ذلك هناك فليعاود والله أعلم