قدر معلوم أو سفرة أو عام أو أهملاه فسد العقد وإن شرط فاسدا لا يعود بجهالة ربح كوضعية ماله أو بعضه على صاحبه أو لزوم العقد أو خدمة أو قرض أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو إن ما أعجبه أخذه بثمنه أو الارتفاق بالسلع فالمذهب صحة العقد نص عليه وعنه لا ولا ضمان في مضاربة فاسدة وإن اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما وعليهما فإن لم يدخل فيها كسب نادر وغرامة كلقطة وضمان مال صح .
وإن دخل فشركة مفاوضة فاسدة نص عليه وأطلق في المحرر إن شرط أن يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما كشرط فاسد كما سبق وذكره في الرعاية قولا وفي طريقة بعض أصحابنا شركة المفاوضة أن يقول أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره لنا فيه روايتان المنصور لا يصح وذكر في المحرر أنه كشرط فاسد وإذا فسد فربح المضاربة للمالك وللعامل أجرة مثله ولو خسر وربح شركة عنان ووجوه بقدر ملكيهما وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله في الأصح وعنه إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى وذكره شيخنا ظاهر المذهب .
وأطلق في الترغيب روايتين وأوجب شيخنا في الفاسدة نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرب به العادة في مثله وأنه قياس مذهب أحمد لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة وإن تعدى ضمن وربحه لربه نقله الجماعة واحتج بخبر عروة وهو المذهب عند أبي بكر والشيخ وغيرهما .
وذكر جماعة إن اشترى بعين المال ففضولي ونقله أبو داود وهو أظهر وذكر بعضهم إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه فله الأجرة في رواية وإن كان الشراء له فلا وعنه له أجر مثله .
وفي المغني مالم يحط بالربح ونقله صالح وأنه كان يذهب إلى أن الربح لرب المال ثم استحسن هذا بعد وعنه له الأقل أو ما شرطه وعنه يتصدقان به وذكر شيخنا ظاهر المذهب أنه بينهما وفي بعض كلامه إن أجازه بقدر المال والعمل وجعل مثله من اتجر بمال الغير أو قام بعين فسخت أو زرع أرضا فتبين هي أو