بعضها لغيره أو الفلاح الأول حرثها وقال كذا جعله عمر لما أقرض أبو موسى لابنه وأخذه من بيت المال .
وفي الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع الربح وله أجرة مثله وعنه يتصدق به وإن قال اتجر به في هذا الموضع ضمن النقد لأنه قرض وفي المنفعة احتمالان في الانتصار وفي الفصول لو قال اشتر به كذا ولم يقل وبعه فعند شيخنا مضاربة فاسدة والأصح توكيل 0 م 13 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله وإن قال اتجر به في هذا الموضع ضمن النقد لأنه قرض وفي المنفعة احتمالان في الانتصار وفي الفصول لو قال اشتر به كذا ولم يقل وبعه فعند شيخنا مضاربة فاسدة والأصح توكيل انتهى يعني إذا خالف تعدى هل يضمن المنفعة قلت الصواب أنه يضمن المنفعة أيضا كالنقد لتعديه والله أعلم قال في الرعاية الكبرى وإن تعدى المضارب الشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لربه وعنه له أجرة المثل انتهى فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب