أسقط خياره فحضر موكله ورضي به لزمه إلا فله رده .
وفي المغني على وجه وإن أنكر البائع أن الشراء وقع له لزم الوكيل وقيل الموكل وله أرشه فيه وذكر الأزجي إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل فيه خلاف وقال إذا اشتراه مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرض به أم لا يقع عن الموكل فيه وجهان فإن ادعى بائعه علم موكله الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك ورده وأخذ حقه في الحال وقيل يقف على حلف موكله .
وكذا قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه أبرأني موكلك أو قبضه ويحكم ببينة إن حكم على غائب وإن حضر الغائب الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد فيه وجهان ( م 24 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما له الرد وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني ليس له الرد قال في الرعايتين هذا أولى قال في تجريد العناية لا يرده في الأظهر وقدمه في الخلاصة قلت وهو الصواب .
مسألة 24 قوله وإن حضر الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يصح الرد وهو باق للموكل صححه في التصحيح وقدمه في المغني والرعايتين والحاويين .
والوجه الثاني يصح فيجدد الموكل العقد صححه في النظم وجزم به في الوجيز قال الشيخ الموفق والشارح يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه انتهى قلت الصواب إن كان الرد قبل الإخبار انبنى على عزل الوكيل قبل علمه وعدمه وإن كان بعد الإخبار لم يصح الرد والله أعلم