وعنه يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء وقيل أو وكل بائعا وهو ظاهر رواية حنبل وقيل هما وذكر الأزجي احتمالا لا يعتبران لأن دينه وأمانته تحمله على الحق وربما زاد وكذا شراؤه له من نفسه .
وكذا حاكم وأمينه وناظر ووصي ومضارب ولعبده وغريمه عتق نفسه وإبرائها بوكالته الخاصة لا بالعامة وفيه قول وهو معنى ما جزم به الأزجي كبيع وكيل من نفسه وفرق الأزجي بينه وبين تصدق به بأن إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير لأنه من التفعل وتوكيل زوجه في طلاق كعبده في عتق ولا يجوز له شراء معيب .
فإن فعل عالما لزمه مالم يرضه موكله ولم يرده ولا يرد موكله وإن اشتراه بعين المال ففضولي وإن جهل عيبه لم يضمنه وله رده قبل إعلام موكله وأخذ سليم إلا في شراء معين ففي رده وجهان ( م 23 ) فإنا ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله وإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم .
أحدهما لا يصح فهو كشراء الوكيل من نفسه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في المغني والكافي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهما قال المجد في شرحه اختاره القاضي وابن عقيل نقله في تصحيح المحرر .
والوجه الثاني يصح هنا وإن منعنا صحة البيع والشراء من الوكيل نفسه أو من نفسه وقال في الكافي والمغني والشرح هنا الوجهان مبنيان على الروايتين في أصل المسألة وحكاه في المغني والشرح من الأصحاب قلت الصواب أن محل الخلاف على القول بعدم الصحة من الوكيل لنفسه أو من نفسه أما على القول بالصحة فهنا بطريق أولى وأحرى وعلى القول بعدم الصحة فهو محل الخلاف هنا هذا ما يظهر وهو كالصريح في كلام كثير من الأصحاب ومنهم الشيخ في المقنع .
مسألة 23 قوله وأما إن جهل عينه لم يضمنه وله رده قبل إعلام موكله وأخذ سليم إلا في شراء معين ففي رده وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم