.
وفي النهاية يطرد روايتان منصوصتان وفي استيفاء حد وقود وسائر حق مع غيبة موكل وحضور وكيله وحكاهما غيره في قود وحد قذف اختارها ابن بطة ورضاء موكل غائب بمعيب عزله رده ولا يصح بيعه نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه كنفع وعرض وفيه احتمال وهو رواية في الموجز وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف وفحم في الشتاء فخالف ذكره أبو الخطاب وغيره وعنه بلى كقوله كيف شئت كمضارب على الأصح .
وذكره ابن رزين يبيع وكيل حالا بنقد مصره وغيره لا نساء وفي الانتصار يحتمل يلزمه النقد أو ما نقص وإن ادعيا إذنا فيها أو اختلفوا في صفتها أو في الشراء بكذا قبل قولهما نص عليه في المضارب وعلله أحمد بأنه ليس هنا شيء يريد أن يأخذه واختاره الشيخ فيه .
وقيل لا فيهما فإن كان الوكيل كاذبا في دعواه حل وإلا اشتراه ممن هو له باطنا ليحل فإن قال بعتكه إن كان لي أو إن كنت أذنت في شرائه بكذا فقيل يصح لعلمهما وجود الشرط كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة .
وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه وقيل لا يصح لتعليقه بشرط ( م 25 ) وفي الفصول أصل هذا إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنفل .
وإن لم يبع اذن حاكم له في بيعه أو باع له أو لغيره قال في المجرد والفصول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 25 قوله فيما إذا قلنا القول قول الوكيل والمضارب في أنه أذن لهما في البيع نساء لو قال بعتكه إن كان لي أو إن كنت أذنت في شرائه بكذا فقيل يصح لعلمهما وجود الشرط كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع فلا يؤثر شكا فيه وقيل لا يصح لتعليقه بشرط انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والقواعد الفقهية وظاهر الكافي إطلاق الخلاف .
أحدهما لا يصح اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى .
والقول الثاني يصح وهو احتمال في الكافي ومال إليه هو وصاحب القواعد قلت وهو الصواب وذكر المصنف كلامه في الفصول