إن قال بعته أو قال قبضت ثمنه قبل قول موكله ويعتبر لصلحة عقد نكاح فقد تسمية موكل ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني ( * ) .
ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لعدم تفريطه هنا بترك البينة وهو أظهر ( م 21 ) وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ذكره في النوادر ويتوجه العرف ولا بيعه ببلد آخر في الأصح فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل لا ذكره في الانتصار ولا قبض ثمنه .
وإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء كظهور مبيعه مستحقا أو معيبا كحاكم وأمينه وقال صاحب المغني والمحرر يملكه بقرينة وقيل مطلقا فلا يسلمه قبله وكذا وكيل في شراء في قبض مبيع وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه في المنصوص وحقوق العقد متعلقة بموكل لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وقال الشيخ إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن .
وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان وأن ظاهر المذهب يضمنه ( و 5 ش ) قال ومثله الوكيل في الإقراض وليس له البيع من نفسه ويجوز بإذنه وتولية طرفيه في الأصح فيهما كأب الصغير .
وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى وقال الأزجي في الدعوى الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد وفي ولده ووالده ومكاتبه وجهان ( م 22 ) وذكر الأزجي الخلاف في الأخوة والأقارب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله ويعتبر لصحة عقد نكاح فقد تسمى موكل ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني انتهى سيأتي في أركان النكاح أن المصنف أطلق الخلاف في هذه المسألة وعزاه إلى الترغيب ويأتي تحريرها هناك .
مسألة 21 قوله ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لزم وكيله في ظاهر كلام الشيخ وظاهر كلام غيره كمهر أو لا يلزمه لعدم تفريطه هنا بترك البينة وهو أظهر انتهى قلت الصواب ما قال المصنف أنه أظهر .
مسألة 22 قوله وفي ولده ووالده ومكاتبه وجهان انتهى وهما احتمالان