إقرار الوكيل على موكله بحال نص عليه ويقبل إقراره بعيب فيما باعه نص عليه وفي المنتخب واختاره الشيخ لا فلا يرده على موكله وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان ( م 20 ) وإن وكل اثنين لم ينفرد واحد بلا إذن وقيل إن وكلهما في خصومة انفرد للعرف $ فصل ويقبل إقراره بكل تصرف وكل فيه وعن قول موكله في النكاح لاعتبار البينة فيه $ اختاره القاضي وغيره وذكره في الترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة ويحلف مع تصرف لو باشره شرعت اليمين فيه فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الآدمي البغدادي وعلى هذه الرواية لا يلزم وكيله نصف مهر إلا بشرط لتعلق حقوق العقد بالموكل وعنه يلزمه كضمان وكيل في الشراء بالثمن وفرق الشيخ بأنه مقصود البائع .
والعادة تعجيله وأخذه ممن تولى الشراء ومثله إنكار موكله وكالته فلا يحلف نص عليه ومثله الوكيل في الافتراض ويلزم موكله طلاقها في المنصوص وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وإليه ميل صاحب المغني والشرح .
والوجه الثاني لا يكون وكيلا في الخصومة وقال الشيخ الموفق والشارح ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه لعله بوقوف القبض عليه وإلا فلا انتهى وهو قوي جدا بل هو الصواب ويزاد في ذلك الرجوع إلى القرائن والعرف والله أعلم .
مسألة 20 قوله وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان انتهى يعني إذا باع شيئا بطريق الوكالة فادعى عليه بعيب وقلنا يقبل إقراره وتوجهت عليه اليمين ونكل عنها ورد عليه لنكوله فهل يرد على الموكل أطلق الخلاف .
أحدهما يرد على موكله قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يرده عليه بل على الموكل